أمريكا تخالف القوانين.. استخدام صادم لهرمونات وكيماويات محظورة في الزراعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أظهرت دراسة أولية أن مادة كيميائية تستخدم في الزراعة حول العالم تكون منظمة بشكل صارم في الولايات المتحدة، ولكن الدراسة تشير إلى أنها قد تكون منتشرة على نطاق واسع في الطعام حول العالم.
اكتشف علماء في مؤسسة Environmental Working Group (EWG) الأمريكية غير الربحية المثيرة للجدل المادة الكيميائية كلورميكوات في أربعة من كل خمسة عينات بول تم جمعها من سكان الولايات المتحدة.
لكن حتى الآن لم يعرف العلماء تأثير هذه المادة على صحة الإنسان، ويقول الباحثون إنهم يحتاجون إلى مزيد من المعرفة.
تعرضت هذه المادة لانتقادات في الماضي بسبب مخاطر الأطعمة المعدلة وراثيًا، ووجود علاقة عن الإصابة بأمراض التوحد.
وتعد الكلورميكوات هي نوع من مواد تنظيم نمو النباتات (PGR)، وتصف مركبات كيميائية اصطناعية تستخدم في الزراعة وتعمل بشكل مشابه لهرمونات النباتات.
وتستخدم بشكل شائع في شكل كلوريد الكلورميكوات، وهي المكون الرئيسي في CCC-720 و Cycocel، وتحد من الانبات في ساق النبات، مما يمكن أن يجعل النبات أقصر وأكثر قوة. يستخدمها المزارعون لأن النباتات ذات السيقان القوية والمقطوعة لن تميل أو تسقط، مما يجعل الزراعة أسهل وأرخص.
تسمح العديد من البلدان باستخدام الكلورميكوات في المحاصيل الزراعية، بما في ذلك أستراليا، ومع ذلك، هناك بعض الدراسات على الحيوانات التي تشير إلى أن التعرض لمستويات مكافئة تعتبر آمنة من قبل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يرتبط بمشاكل في الخصوبة والبلوغ وتطور الجنين والصحة بعد الولادة. ومع ذلك، تشير دراسات أخرى إلى نتائج معاكسة تمامًا.
تقول ألكسيس تيمكين، عالم السموم في EWG الذي قاد البحث: "انتشار هذا المثبط النمو النباتي الذي لم يتم دراسته كثيرًا في البشر يثير إنذارات حول كيف يمكن أن يتسبب في الضرر دون أن يعلم أحد أنه استهلكه".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.