نص مشروع قانون المسنين الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النوعية، على أن يتم انشاء مجلس قومي لحقوق المسنين ن لاقرار حقوق وريات السنين وضمان كافة المبادىء الحقوقية للمسن.

أخبار متعلقة

المعاملة الإنسانية للمسن في حال ارتكابه جريمة بالقانون الجديد (تفاصيل)

50 % خصومات للرحلات السياحية للمسنين وركوب مجاني لوسائل النقل الآمن في القانون الجديد

منح المسن حق العمل بعد التقاعد وممارسة الرياضة في القانون الجديد (تفاصيل)

ونصت المادة 36 على أن «ينشأ المجلس القومي لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس ادارته أن ينشأ فروع له في كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية .

كما نصت المادة 37 على أن «يشكل مجلس ادارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرىة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الاهلية العاملة في المجال وسبعة على الاقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الاعضاء الصادر بشأنهم القرار.

و حددت المادة 38 شروط اعضء الجلس ونصت على أن «يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الادارة ما يلي:

1 – أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية

2 – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات

3 – أن سنه عند الترشح 40 سنة وان يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والامانة بحكم نهائي

و نصت المادة 39 على أن «تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الاعضاء أن يحتفظ بعضويته اكثر من مدتين

كما حددت المادة 40 دور مجلس الادارة ونصت على أن «مجلس الادارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف اموره على النحو الذي يحقق اهدافه وهو السلط المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل .

ونصت المادة 41 على أن رئيس مجلس ادارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس امام جميع الجهات

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حقوق المسن الحقوق وا لحريات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين زي النهاردة على أن

إقرأ أيضاً:

السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟

وضع قانون العقوبات نصوصًا صارمة تجرم أفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق من قبل الموظفين العموميين، محددًا عقوبات متفاوتة حسب جسامة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، بما يعكس حرص المشرّع على الردع والحفاظ على المصالح الاقتصادية والقومية للدولة، حيث نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.


(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.


(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.


ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.


وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
  • رئيس مجلس الشورى يعزّي عضو المجلس صالح بينون في وفاة والدته
  • بوغالي يُجري محادثات مع رئيس مجلس الشورى القطري
  • أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض
  • "حقوق الإنسان" تستعرض الإنجازات الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.. الأربعاء
  • «الطيران المدني الإماراتي»: إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل الخليجي
  • "القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
  • مجلس حكماء تاورغاء يرفض قرار ضم مدينتهم كفرع لبلدية مصراتة ويحذر من تداعياته
  • بدأ العد التنازلي.. أيام تفصل النواب عن انتهاء الفترة الدستورية وسقوط الحصانة عن هؤلاء خلال 36 يوما
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب