قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (الكورسات التعليمية) ما لم يأذن صاحبها فيها؛ لأنها من قبيل الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، فإن أذن صاحبها جاز وإلا فلا.

حكم التشارك في الطعام والشراب بإناء واحد.. الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن.

. الإفتاء تجيب حكم مشاركة الكورسات التعليمية
 

وأكدت دار الإفتاء: من المقرر شرعًا أنَّ كل ما له منفعة وقيمة فهو داخل في معنى المالية، كما نص عليه الفقهاء؛ قال الإمام الزَّرْكَشِي في "المنثور في القواعد الفقهية": [المالُ ما كان مُنتفعًا به أي مُستَعدًّا؛ لأن يُنْتَفع به وهو إمَّا أعيانٌ أو منافعُ]؛ فالمالية تشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.

وأضافت الإفتاء: قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار": [المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافةً أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعًا].

وقال الإمام السيوطيّ في “الأشباه والنظائر”: [خاتمةٌ في ضبط المال والمتموَّل: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزَم مُتلِفَه، وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحُه النّاسُ مثل الفَلس وما أشبه ذلك].

وتابعت الإفتاء: وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية (والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية) هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة.

وأوضحت الإفتاء: وكورسات الفوتوشوب -المسؤول عنها- يقصد بها المادة الصوتية أو المرئية التي يتعلم من خلالها الدارس العمل بتقنية الفوتوشوب أو ما يتعلق بها، وتُقدم هذه المادة أو تعرض عن طريق الحضور إلى قاعات التعليم المتخصصة في هذا النوع من الكورسات، أو عن طريق الوسائل الحديثة المختلفة، كالمنصات أو البرامج الإلكترونية، وذلك بعدة طرق مختلفة، منها: الدخول عبر رابط يرسله مُقدم الخدمة، أو السماح بالدخول على المنصة والتسجيل فيها، وغير ذلك.

وأضافت: ولما كانت هذه الكورسات من النتاج الفكري، الذي يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الكورسات حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم، وكان الحصول عليها مقيدًا بالطريقة التي يأذن فيها مُقدمها ويرضاها.

ولذلك: يجب على طالب الخدمة أن يتقيد بما يحدده مقدموها وأن يلتزم بشروطهم وضوابطهم، ولا يجوز له مشاركة غيره في مشاهدة تلك المادة إلا بإذنهم ورضاهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

هل للزوجة أن تتصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب

تطرق الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى سؤال تلقاه من إحدى السيدات تدعى زينب خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، وجاء في السؤال: "أنا ساعات بيبقى معايا فلوس زيادة من مصروف البيت اللي بيديهولي جوزي، بخليها عندي من غير ما أقول له، وساعات لما بزعل وبروح بيت أهلي بصرف منها، فهل لو اتبرعت بجزء منها لله يبقى لي ثواب ولا كده حرام؟".

وأوضح الدكتور شلبي في رده أن المال الذي يخص مصروف البيت يظل في الأصل ملكًا للزوج، لأنه خصصه لغرض واضح وهو تسيير شؤون المنزل وتغطية احتياجات الأسرة، مؤكدًا أن الزوجة تُعتبر وكيلة عن زوجها في إدارة هذا المال، وليس من حقها أن تتصرف فيه بالادخار أو التبرع إلا بإذن صريح منه.

حكم الدعاء على الميت الظالم وموقف الشرع من ذلك.. أمين الفتوى يوضحهل يحق للرجل منع زوجته من العمل بعد الزواج.. أمين الفتوى يوضح

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا منح الزوج لزوجته تصريحًا مباشرًا أو تلميحًا واضحًا مثل قوله: "اللي يفضل من المصروف خديه ليكي"، فإن هذا المال يصبح ملكًا لها بعد ذلك، ويجوز لها أن تتصدق منه أو تدخره كما تشاء، لأن الملكية قد انتقلت إليها بإذن الزوج.

وبين شلبي أن الأصل في التعاملات المالية هو عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، موضحًا أن قاعدة الشرع تقول: "الإذن خلاف الأصل"، أي أن التصرف لا يكون مشروعًا إلا إذا تحقق الإذن أو ظهرت قرينة تدل عليه.


كما لفت إلى أن السكوت من الزوج لا يعد إذنًا إلا في مواضع معينة، كأن تُخبره الزوجة صراحة أمامه بأنها ستتصدق بمبلغ معين، ويسكت هو رغم قدرته على الاعتراض، فهنا يُعتبر سكوته دلالة على الرضا والإذن.

وأضاف أن غياب الحوار أو العلم المسبق من الزوج لا يبيح للزوجة التصدق، لأن ذلك يُعد تصرفًا في مال الغير بغير إذن، وهو أمر غير جائز شرعًا. 

وأكد أن الزوجة إن كانت ترغب في نيل الأجر والثواب، فبإمكانها التصدق من مالها الخاص أو بإذن زوجها حتى يكون العمل خالصًا لله وبالنية الصحيحة.

وشدد أمين الفتوى على أهمية الصراحة والوضوح بين الزوجين في الأمور المالية، لأن الشفافية تُجنب الشكوك والمشكلات، وتُحافظ على الثقة داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن النية الطيبة لا تُغني عن مراعاة الأحكام الشرعية، وأن كل مال ينفق ينبغي أن يكون في محله وبإذن صاحبه الشرعي.

طباعة شارك الزوجة التصدق مصروف البيت دار الإفتاء الإذن المال

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح حكم عدة المطلقة رجعيا إذا توفي زوجها أثناء العدة
  • حكم مشاركة الكورسات التعليمية بين الأشخاص
  • ما أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء توضح
  • هل للزوجة أن تتصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم الدعاء على الميت الظالم
  • دار الإفتاء: الرشوة من أبشع صور أكل المال بالباطل
  • هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم مرافقة الابن البالغ 15 عاما لأمه في الحج كمحرم
  • حكم الوضوء لقراءة القرآن.. الإفتاء توضح