الأردن: الاحتلال يمعن في استهداف المدنيين ومراكز إيواء النازحين بغزة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ، ومنزلًا في بيت لاهيا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.
وعدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القصف خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد السفير القضاة إدانة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية، ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
أخبار متعلقة رقم جديد.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنانجرائم وانتهاكات.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الاحتلال لـ "أونروا"#المملكة تدين مواصلة قوات الاحتلال استهداف " #الأونروا" والعاملين فيها#اليوم https://t.co/JQJe7K4KeT— صحيفة اليوم (@alyaum) November 17, 2024
وشدد على ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسي للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على غزة بشكل فوري، وانتهاكاته المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس عم ان الأردن الحكومة الأردنية الأونروا جرائم الاحتلال الإسرئيلي
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.