ما هى شروط تعديل المهنة من موظف أهلي إلى متسبب؟.. توضيح من الأحوال المدنية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أوضح حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر صفحته بموقع إكس، شروط تعديل المهنة من موظف أهلي إلى متسبب.
ولفتت الأحوال المدنية إلى أنه يتم تغيير المهنة إلى متسبب من خلال مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية وإحضار أخر مؤهل تعليمي.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين، نصه: "سلام عليكم، ما هى شروط تعديل المهنة من موظف أهلي إلى متسبب".
وعليكم السلام، يتم تغيير المهنة إلى متسبب من خلال مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية لك وإحضار أخر مؤهل تعليمي لك، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) November 10, 2025ضوابط تعديل المهنة
- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.
- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية
الأحوال المدنيةتعديل المهنةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة فی حقل المهنة تعدیل المهنة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مفيش حبس في الأخطاء غير المقصودة وفق قانون المسؤولية الطبية
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن الطبيب في قانون المسؤولية الطبية الجديد سيتاح له ممارسة عمله بثقة واطمئنان دون خوف من الخطأ أو قلق من العقوبة، وفي نفس الوقت يضمن حق المريض أيضا.
وأضاف عبد الحي، أن القانون وضع لأول مرة إطارا واضحا للتفرقة بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الوارد حدوثه أثناء ممارسة المهنة، مشيرا إلى أن القانون نص على أن الأخطاء غير المقصودة لا تستوجب عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة والتعويض المدني للمريض، وان الضرر الذي يحدث بسبب المضاعفات أو طبيعة المرض ليس هناك أي مسؤولية على الطبيب فيه، وهو ما يخلق بيئة آمنة لممارسة المهنة ويصب في مصلحة المريض ذاته.
وأوضح أن المريض يحق له تقديم الشكوى مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أو عبر جهات التحقيق، حيث تُحال الشكوى إلى اللجنة التي تشكل لجانا فرعية من ثلاثة أساتذة متخصصين في المجال ذاته، وتلتزم بإصدار تقريرها خلال 30 يوما، ومراجعته واعتماده من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما أخرى، مؤكدا أن هذه الآلية تضمن سرعة الفصل في الشكاوى ودقة التحقيق الفني.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه المنظومة الجديدة تمنح الطبيب الفرصة لعرض وجهة نظره أمام لجنة فنية متخصصة، وهو ما لم يكن متاحا في السابق حيث كانت تُحال القضايا مباشرة إلى النيابة والطب الشرعي، مما كان يؤدي إلى بطء الإجراءات وضياع الحقوق واستمرار سيف التهديد بالحبس على رقاب الأطباء في أي خطأ كان.
ولفت إلى أن القانون تضمن إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة يشارك فيه الأطباء والمنشآت الطبية، بحيث يتولى الصندوق دفع التعويضات المستحقة للمرضى، فيما يتحمل الطبيب الغرامة فقط، مشيرا إلى أن هذه الصيغة تحقق العدالة للطرفين وتمنع حالات الابتزاز التي كان يتعرض لها بعض الأطباء سابقا.
وأكد نقيب الأطباء أن النقابة تعمل حاليا على تنفيذ خطة توعية شاملة للأطباء لتعريفهم بمبادئ القانون وأحكامه، لافتا إلى أن القانون نص في مواده الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على واجبات الطبيب المهنية من توثيق الحالة وأخذ التاريخ المرضي والتصرف وفق الأصول العلمية، بحيث لا يُدان الطبيب إذا التزم بهذه القواعد حتى في حال وقوع خطأ غير مقصود.
واعتبر نقيب الأطباء، أن القانون الجديد يحقق توازنا حقيقيا بين حق المريض في التعويض وحق الطبيب في الحماية القانونية، ويؤسس لبيئة طبية آمنة تُمكن الأطباء من أداء واجبهم المهني بأفضل صورة ولصالح المريض والمجتمع.