الإماراتي تشيمايف يطلب الذهاب للقتال في فلسطين (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حقق المقاتل الإماراتي من أصل شيشاني حمزة تشيمايف، فوزا على النيجيري كامارو عثمان ضمن أمسية "UFC 294" فئة الوزن المتوسط للفنون القتالية.
وبعد 3 جولات من القتال انتهت المباراة بفوز تشيمايف بقرار من الحكام ليكون الفوز الـ13 في نزاله الـ13 ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.
وعقب النزال ناشد تشيمايف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف السماح له بالذهاب للقتال من أجل فلسطين.
Khamzat Chimaev (UFC) ???????????????? "Give me a rifle and let me go to Palestine… Wallahi i havent been raised to be in here wearing shorts"
pic.twitter.com/iNsRNfmPeF
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين تشيمايف الفنون القتالية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الذهاب للحج والعمرة بثمن الُلقطة؟ .. علي جمعة يجيب
وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه": عثرت على سلسلة بالشارع وأخبرت جميع المحلات التجارية والسكان بالمنطقة ولم أستدل على صاحبها ، فماذا أفعل؟".
ورد المفتي السابق، خلال أحد الدروس الدينية قائلا: "هذه اللقطة يجب أن تخبري بها الناس لمدة عام وإذا لم تصلي إلى صاحبها فهي حلال لكي ببيعها أو ارتدائها -افعلي ما شئتي-، ويجوز لك بيعها والحج والاعتمار بثمنها".
وتابع: "عليكي تصويرها تحتفظ بصورتها فإذا جاءك أحد ولو بعد 10 سنوات وقال وصفها فأعطيها له وإذا كنتي تصرفتي بها فأعطه ثمنها الذي بيعت به فإذا كان ثمنها 1000 جنيه يأخذ ألف جنيه وليس بسعر الذهب بعد 10 سنوات".
اللقطة وكيفية التصرف فيها
و قال الدكتور علي جمعة، إن اللقطة هى اسم لما يلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.
وأضاف "جمعة" خلال إجابته فى أحد الدروس الدينية لسؤال ورد إليه مضمونه:- أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه فهل هذه رزق ساقه الله لى فأخذه ؟"،إن ما وجدته لقطة، واللقطة هو إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لقطة، فيجب على من وجد لقطة اى شئ ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسلميها الى مركز الشرطة.
حكم اللقطة
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد منكم لقطة فليعرفها" فإذا وجد الشخص مبلغا من المال في الطريق العام فيأخذه ويخبر من في المنطقة انه عثر على مبلغ من المال وليترك رقم هاتفه مع أهل المنطقة.
وأضاف أمين الفتوى خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: تعريف اللقطة يكون لمدة عام، فإذا لم يظهر صاحب المبلغ أو الشيء المفقود فيجوز لمن عثر عليه أن يتصرف فيه كيفما شاء ولكن إذا ظهر صاحب المبلغ بعد ذلك فيجب على من عثر عليه أن يدبر المبلغ ويعطيه لصاحبه.
وأوضح عبد السميع أن بعض الفقهاء أجازوا التصدق بالمبلغ الذي عثر عليه بنية صاحبه ولكن اشترطوا ايضا حال ظهور صاحبه أن يعطيه له.