هل هناك علامات تؤكد قبول العبادة؟.. الدكتور يسري جبر يجيب
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال متابع قال: "تراودن نفسي كثيرًا بأن عبادتي غير مقبولة.. فهل هناك علامات للقبول؟"
وقال الدكتور يسري جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "أولًا، إياك إذا وفّقك الله لعمل وطاعة أن تظن أن الله لم يقبلها.. الله سبحانه وتعالى يغضب على العبد الذي يسيء الظن به، وطالما أنك وُفّقت للعبادة فاعلم أن الله قبلك، وطالما وُفّقت للدعاء فاعلم أن الله استجاب لك".
وتابع: "إياك أن تظن في الله ظن السوء، بأنه يستدرجك فيمنحك القدرة على الطاعة ثم لا يقبلها.. الله كريم، لطيف، وودود، وهو عند حسن ظن عبده به، فلا تحبط عملك بنفسك، ولا تقل: دعائي لا يُقبل أو عملي لا يُرفع".
واستشهد بقول النبي ﷺ: "يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يُستجب لي"، مؤكدًا أن الاستعجال واليأس بعد الطاعة من مداخل الشيطان لإفساد العلاقة بين العبد وربه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف قناة الناس الدكتور يسري جبر أعرف نبيك
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ سؤال إجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئًا منها كأجْرَة على الذبح.
واستشهد بما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شيْئًا». أخرجه البخاري.
وتابع: إما إن أعطي المضحى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.
هل يجوز بيع جزء من الأضحية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.