رسميا.. بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، موعد بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت الجريدة الرسمية أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.
تعديلات على المواد محل اعتراض من رئيس الجمهورية
جاء القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، لتلافي أسباب الاعتراض وتعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الوضوح التشريعي وتوحيد التفسير القانوني عند التطبيق.
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق والحريات
ويهدف تأجيل بدء العمل بالقانون حتى أكتوبر 2026 هو إتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، إلى جانب تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي نص عليها القانون.
ويتضمن القانون الجديد حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، أبرزها الآتي:
-زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليل اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، ومن بين هذه البدائل:
-تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن النيابة.
- منع الاتصال بأشخاص محددين.
-حظر مؤقت لحيازة الأسلحة.
-تتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.
- تعزيز الضمانات الدستورية للمساكن، وتوضيح ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق.
-تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم وزيادة الرقابة القضائية على أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو مدّه.
- تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس من عدمه.
- الدمج بين الإعلان الورقي والإلكتروني، لضمان سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل الإجراءات.
-ضمان حق المتهم الغيابي في الجنايات بإتاحة فرصة تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة في حال تعذر حضوره، تمكينًا له من ممارسة حق الدفاع.
ويُعد القانون الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو ترسيخ العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وتقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتطوير آليات التواصل الإلكتروني داخل المنظومة القضائية، في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع التطورات الدستورية والرقمية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قانون الإجراءات الجنائية السيسي تطبيق القانون موعد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر، ويعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.
وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائية في الدولة المصرية، من خلال التنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على حماية المجتمع من الجريمة مع صون الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكدًا أن التشريع الجديد يوفر ضمانات إضافية للمتهمين، ويضع ضوابط دقيقة للإجراءات القضائية بما يعزز الثقة في القضاء المصري ويضمن سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف النائب احمد محسن أن القانون جاء ليعالج العديد من الثغرات السابقة، محققًا توازنًا دقيقًا بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة، عبر إتاحة بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات، موضحًا أن تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 خطوة مدروسة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية على آليات التنفيذ وفق المعايير الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.