دار الإفتاء: يجوز للأم حمل طفلها أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حكم حمل الطفل أثناء الصلاة لعله من الأسئلة التي تشغل أذهان الكثير من الأمهات، وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال سيدة تدعى "عبير"، حول إنها تصلى وتترك ابنها الذى يسنن يبكى فقلبها يتقطع عليه ولا تعرف ماذا تفعل ولا يوجد من يحمل معها الطفل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الطفل الصغير على كتفها وتصلي به، مفيش مشكلة، ولا يوجد حرج من هذا، لا يجوز تهمله بالكلية ممكن الولد يحدث له مشكلة صحية، خاصة إنه يسنن كما قالت، فبالتالى حضنها أولى به".
وأشار إلى أن حمل الأم طفلها الصغير في أثناء الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة، متابعًا: "مفيش حرج تشيله على كتفها أو تحطه قدمها بحيث يكون مطمن، بلاش تسيب الطفل يبكي".
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الجمهورية،إن من كان يصلى وإحتاج إلى مسك يد الولد الصغير أو حمله فلا شيء عليه في ذلك.
وأضاف "عاشور" خلال إجابته على سؤال متصلة تقول فيه "أصلى وأنا أحمل طفلي فما الحكم فى ذلك ؟"، قائلا: حمل الطفل فى الصلاة لا حرج به لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحمل أمامة أو أميمة بنت أبي العاص وهي بنت زينب يحملها إذا قام، ويضعها إذا ركع حتى فرغ .
وتابع: فإذا كان بإمكانكِ أداء الصلاة في وقتها ولو بحمل البنت في بعض الأحيان أثناء الصلاة، أو بشغلها بشيء، أو تنويمها أو غير ذلك فلا يجوز لكِ التأخير، وإن عجزتِ عن أداء الصلاة بجميع الوسائل فلا شك أن ذلك يعتبر عذرا يسقط عنكِ الإثم في التأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أثناء الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.
جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".
وأوضح "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة، فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".