استطاع قانون العمل الجديد أن ينتصر لحقوق العمال سواء في القطاع العام او الخاص بحصول علي العديد من المزايا والحوافز لهم وذلك لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي،ولتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن كفالة الحقوق للطرفين.

ومن أهم هذه الحقوق هو الاجازات والذي خصص لها باب كامل في القانون ونظمها في مواده من المادة ٩٧ وحتى المادة ١٠٦ الاجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لايام العطلات علي مدار العام، وفقا لما يحدده صاحب المنشآة.

 
كما أن هناك مزايا كبيرة  شملت المرأة العاملة وحدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء  تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.


يحق للعامل مدة إجازة سنوية 21 يوم بأجر لمن أمضى سنة كاملة داخل العمل، أما إذا أمضى عشر سنوات فتزيد إلى 30 يومًا أو في حالة العامل ما تجاوز سن الخمسين، أما إذا قلت المدة عن ذلك يستحق إجازة بنسبة مدة عمله بشرط يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

و يلتزم العامل بالإجازات السنوية بالتاريخ والمدة المحددة، أو التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض القيام بالإجازة كتابيًا سقط حقة في اقتضاء مقابلها.

فيما يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب قبل الإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، على أن تحسب من الإجازة السنوية للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

يحق للعامل الذي أمضى في العمل خمس سنوات إجازة بأجر كامل لمدة شهر أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس

للعامل حيال مرضه إجازة مرضية، تُحدد من قبل الجهة الطبية، كما يكون للعامل تعويضًا عن الأجر يحدده قانون التأمين الاجتماعي، أما في المنشآت الصناعية فطبقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958، للحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل "75%" من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وهذا في حالة إقرار الجهة الطبية ذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى ومتى يستأنف الدوام الرسمي

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن، موعد اجازة عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٤٦هـ لكافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية. 

وذكر بيان للوزارة،اليوم الأربعاء، "أنه استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٦ تبدأ يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق 5 يونيو 2025م، وتنتهي يوم الاثنين الثالث عشر من ذي الحجة الموافق 9 يونيو 2025م".

واضاف البيان "وحيث أن الإجازة تتخللها عطل رسمية فان الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد التاسع عشر من ذي الحجة الموافق 15 يونيو 2025، على أن يخصم يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025م من رصيد الإجازات المستحقة للموظفين.

مقالات مشابهة

  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • هل يجوز استدعاء العامل خلال إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص؟
  • 5 أيام إجازة عيد الأضحى.. وهؤلاء الفئات محرومة منها طبقا للقانون
  • عاجل- رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى الرسمية للعاملين.. والطلاب يستمرون في أداء امتحاناتهم بانتظام
  • متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2025؟
  • من هي الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى المبارك؟.. قانون العمل الجديد يوضح
  • الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى ومتى يستأنف الدوام الرسمي
  • مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. هذه الفئات مستثناة من الإجازات بالقانون
  • أسامة كمال : العلاوة الدورية للموظفين ستبلغ 10% من الأجر الوظيفي