استطاع قانون العمل الجديد أن ينتصر لحقوق العمال سواء في القطاع العام او الخاص بحصول علي العديد من المزايا والحوافز لهم وذلك لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي،ولتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن كفالة الحقوق للطرفين.

ومن أهم هذه الحقوق هو الاجازات والذي خصص لها باب كامل في القانون ونظمها في مواده من المادة ٩٧ وحتى المادة ١٠٦ الاجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لايام العطلات علي مدار العام، وفقا لما يحدده صاحب المنشآة.

 
كما أن هناك مزايا كبيرة  شملت المرأة العاملة وحدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء  تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.


يحق للعامل مدة إجازة سنوية 21 يوم بأجر لمن أمضى سنة كاملة داخل العمل، أما إذا أمضى عشر سنوات فتزيد إلى 30 يومًا أو في حالة العامل ما تجاوز سن الخمسين، أما إذا قلت المدة عن ذلك يستحق إجازة بنسبة مدة عمله بشرط يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

و يلتزم العامل بالإجازات السنوية بالتاريخ والمدة المحددة، أو التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض القيام بالإجازة كتابيًا سقط حقة في اقتضاء مقابلها.

فيما يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب قبل الإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، على أن تحسب من الإجازة السنوية للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

يحق للعامل الذي أمضى في العمل خمس سنوات إجازة بأجر كامل لمدة شهر أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس

للعامل حيال مرضه إجازة مرضية، تُحدد من قبل الجهة الطبية، كما يكون للعامل تعويضًا عن الأجر يحدده قانون التأمين الاجتماعي، أما في المنشآت الصناعية فطبقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958، للحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل "75%" من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وهذا في حالة إقرار الجهة الطبية ذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يبحث التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال

استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تطوير آليات التكامل بين الوزارة والهيئة بما يضمن وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم، مؤكدين أن حماية العامل وتأمين مستقبله الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.

كما استعرض الاجتماع خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب.

 وجرى بحث آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ودعم التكامل والرقابة، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات.

وأكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط في أسرع وقت، بما يحقق الشمول في الخدمات ويعزز سهولة التعامل بين الجهتين.

كما تناول اللقاء التنسيق في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث آليات إدماجهم داخل المنظومة التأمينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا لحرص الطرفين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • سلسلة ندوات للتوعية بقانون العمل الجديد.. التفاصيل
  • "القومي للمرأة" يشارك في ورشة عمل حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"
  • بعد تغييرات الفائدة فى 2025 | تعرف على أقوى شهادات الادخار السنوية والثلاثية
  • القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن
  • أسوان .. ندوات تعريفية بقانون العمل الجديد ودعم ذوي الإعاقة
  • وزير العمل يبحث التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال
  • ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
  • خطوات قانونية جديدة للعمال لحماية حقوقهم من صاحب العمل
  • بعد انتهاء إجازة الخريف.. قائمة الإجازات المتبقية للفصل الدراسي الأول 1447
  • وظائف مشروع الضبعة 2025.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم