استطاع قانون العمل الجديد أن ينتصر لحقوق العمال سواء في القطاع العام او الخاص بحصول علي العديد من المزايا والحوافز لهم وذلك لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي،ولتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن كفالة الحقوق للطرفين.

ومن أهم هذه الحقوق هو الاجازات والذي خصص لها باب كامل في القانون ونظمها في مواده من المادة ٩٧ وحتى المادة ١٠٦ الاجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لايام العطلات علي مدار العام، وفقا لما يحدده صاحب المنشآة.

 
كما أن هناك مزايا كبيرة  شملت المرأة العاملة وحدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء  تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.


يحق للعامل مدة إجازة سنوية 21 يوم بأجر لمن أمضى سنة كاملة داخل العمل، أما إذا أمضى عشر سنوات فتزيد إلى 30 يومًا أو في حالة العامل ما تجاوز سن الخمسين، أما إذا قلت المدة عن ذلك يستحق إجازة بنسبة مدة عمله بشرط يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

و يلتزم العامل بالإجازات السنوية بالتاريخ والمدة المحددة، أو التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض القيام بالإجازة كتابيًا سقط حقة في اقتضاء مقابلها.

فيما يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب قبل الإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، على أن تحسب من الإجازة السنوية للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

يحق للعامل الذي أمضى في العمل خمس سنوات إجازة بأجر كامل لمدة شهر أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس

للعامل حيال مرضه إجازة مرضية، تُحدد من قبل الجهة الطبية، كما يكون للعامل تعويضًا عن الأجر يحدده قانون التأمين الاجتماعي، أما في المنشآت الصناعية فطبقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958، للحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل "75%" من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وهذا في حالة إقرار الجهة الطبية ذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم

يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.

برلماني: الدولة المصرية تواصل دعمها لغزة رغم محاولات التشويهبرلماني: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينيةالخطيب يبحث مع نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة الياباني تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجاريةبرلماني: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية محاولات يائسة مدفوعة من الإخوان

أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.

ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).

 وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

طباعة شارك قانون التعليم مجلس النواب مدارس تكنولوجية تخصصية قطاعات الإنتاج احتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة
  • أقربها «المولد النبوي الشريف».. تعرف على الإجازات المتبقية في 2025
  • العلاوة الدورية حق قانوني يعزز الاستقرار الوظيفي
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • تنقلات الشرطة السنوية.. ضخ دماء جديدة واستقرار وظيفى للضباط
  • تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
  • موعد المولد النبوي 2025.. 3 أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر