تحرك برلماني بشأن مراكز علاج الإدمان المخالفة.. كيف واجه القانون الظاهرة ؟
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة وغياب الرقابة عليها.
وطالب عضو البرلمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين للقيام بجولات تفتيشية مستمرة ومفاجئة لرصد هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم مرتكبى هذه المخالفات المتعلقة بصحة المواطنين إلى المحاكمات العاجلة.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب حنفى جبالى وزير الصحة مراكز علاج الإدمان مراکز علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار المسار القانوني السليم، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
أوضح عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الخطوة التالية تتمثل في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المعادَة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني ستعيد الهيئة ضبطه وفق المواعيد القانونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستُعاد الانتخابات بين المرشحين السابقين أنفسهم، مؤكداً أن عملية الترشح التي تمت من قبل صحيحة تماماً ولا تُعاد إجراءاتها.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان النهائي للنتائج يمنح الفائزين صفة العضوية البرلمانية، ولا يمكن إسقاط هذه الصفة إلا بقرار من محكمة النقض وليس من محكمة القضاء الإداري، وفقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وشدد عبد الحافظ على أن ما يجري يُعد أمراً طبيعياً ومتوافقاً مع الإجراءات الديمقراطية، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة قامت بأدوارها كاملة، سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات.