شيخ الأزهر يستقبل وفدًا أوزباكستانيًّا لمناقشة قضايا المرأة والأسرة في الإسلام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، وفد لجنة الشؤون الدينية وإدارة مسلمي أوزباكستان وأكاديمية أوزباكستان الإسلامية، لمناقشة قضايا المرأة والأسرة في الإسلام، برئاسة الدكتور كادير مليكة أكبر، رئيسة لجنة مجلس الشيوخ في مجلس الوزراء الأوزباكي حول قضايا المرأة والأسرة.
وقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ موضوع "المرأة في الإسلام" يطفو بين الحين والآخر على الساحة العالمية لاتهام الإسلام زُورًا وبهتانًا بأنه دين معاد للمرأة، مشيرًا إلى أنَّ القرآن الكريم والسنة النبويَّة المطهَّرة وسلوك النبي في تعامله مع المرأة كلها أمور صريحة في إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، وأنَّ هذه المساواة هي مساواة تكامل وتخصيص أدوار بما يناسب طبيعة كل طرف وفطرته، وأنَّ القرآن والسنة شرحَا طريقة تطبيق هذه المساواة، وأكَّدها سلوك النبي مع المرأة في العهدين المكي والمدني، وأسند للزوج والزوجة مهام محددة وواضحة، وأسس لمنظومة الزواج على أنها مؤسسة غاية في الأهمية، ووفَّر لها كل عوامل النجاح والاستقرار.
وأكَّد شيخ الأزهر أن القرآن والسنة النبوية أشارا إلى فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مواضع، وجعلا الحفاظ على الأسرة هدفًا نبيلًا يجب على كل طرف بذلُ كل ما في وُسعِه للحفاظ عليه حتى في أحلك الظروف وفي حالات كره طرف لطرف، منها قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} وقوله: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها خُلقًا آخرَ»، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمين لم يفهموا مقصود قوله تعالى {وللرجال عليهن درجة}، وفسروه على أنَّه تفضيلٌ للرجل على المرأة، ولكن الحقيقةَ أن مفهوم الدرجة هنا هي مسؤولية الأسرة والأبناء والإنفاق وغيرها من مسؤوليات الرجل.
وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عصر كانت المرأة تعاني فيه من ضياع حقوقها، ولم تحظَ فيه بمعاملة إنسانية، بل كان الرجال يبادرون بوأد بناتهم فور ولادتهنَّ، ودفنهن في التراب، فجاء النبي ليعلن في هذا المجتمع بأن «النساء شقائق الرجال»، وأنَّ المساواة بين الرجل والمرأة هي مساواة في الفضل والقدر والمنزلة والإنسانية.
وأوضح شيخ الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسَّخ لثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، وورث الصحابة والصحابيات هذه الثقافة، فحرصوا على تطبيقها، وحذوا حذوه صلى الله عليه وسلم، فبرزت المرأة في عدة مجالات كالقيادة والعلوم، وكانت شريكة للرجل في تشييد المجتمع الإسلامي الذي ازدهر في هذا الوقت واتَّسعت رقعته، ولكن حينما بدأت تعاليم الإسلام في الاختفاء عن الظهور في الصفوف الأولى من الاهتمامات، تغلَّبت العادات والتَّقاليد فيما يخص التعامل مع قضايا المرأة، وفقدت المرأة كثيرًا من الحقوق التي أقرَّها لها الإسلام، وظهر فقهٌ جديدٌ لا يستند إلى نصوص الشريعة بقدر استناده للعادات والتقاليد المجتمعية في هذا الوقت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم فقدت المرأة المسلمة الكثير من حقوقها، وفقد المجتمع الإسلامي الساق الثانية التي كان يركض ويعدو بها لتحقيق نهضته وازدهاره، مصرحا فضيلته: "أنا ممَّن يؤمنون بأن أحد أسباب ما أصاب المجتمع الإسلامي من ضعف وهوان، هو افتقاده لمنطق تأصيل الإسلام للمساواة بين الرجل والمرأة"، مشددًا على أنَّ المرأة عليها أن تقاتل من أجل استعادة حقوقها التي كفلها لها الإسلام.
من جانبه أعرب أعضاء الوفد الأوزباكي عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لمواقف فضيلته الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين، وتواجدهم في هذه المؤسسة العريقة التي تعد قبلة العلم والمعرفة للمسلمين حول العالم، واعتزازهم بدراسة ما يقارب ٣٠٠٠ طالب أوزباكستاني في معاهد الأزهر وجامعته العريقة، مؤكِّدين تطلعهم لاستمرار التعاون مع الأزهر وبما يخدم المسلمين في أوزباكستاني ويلبي احتياجاتهم الدينية والدعوية والعلمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف شيخ الأزهر المرأة والأسرة في الإسلام وفد ا أوزباكستاني ا صلى الله علیه وسلم قضایا المرأة شیخ الأزهر المرأة فی
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول وبعد الزفاف.. تعرف عليها
حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول بها وبعده يتساءل عنه الكثير فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تزايد حالات الطلاق، وسوف نوضح هذه الحقوق فى السطور القادمة.
حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بهاكشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.
وقال الأزهر للفتوى إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:
1- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237].
2- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفى هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بهاوأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.
ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.
وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.
فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.
فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.
ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.
وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.