حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.
وذكرت دار الإفتاء، أن إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته -أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء من قال باستحبابه.
حكم رد السلام بالإشارةأما ردُّ السلام بالإشارة أثناء الصلاة -كما هي مسألتنا- فقد أجمع الفقهاء على أنه غير مفسدٍ للصَّلاةِ ويجزئ عن ردِّ السلام، كما في "التمهيد" (21/ 109، ط. أوقاف المغرب)، و"الاستذكار" (2/ 314، ط. دار الكتب العلمية) كلاهما للإمام ابن عبد البَرِّ؛ لأنَّ الإشارَة ما هي إلا حركةُ عضوٍ هو اليد، وحركة الأعضاء غير اليدِ في الصلاة لا تقطع الصلاة أو تبطلها، فكذلك حركة اليدِ، كما في "شرح معاني الآثار" للإمام الطَّحَاوِي (1/ 454، ط. عالم الكتب).
وأوضحت، أنه مع اتفاق الفقهاء على عدمِ فساد الصلاةِ إلا أنهم اختلفوا في حكم الإشارة لردِّ السلام بين الوجوب والندب والكراهة، وسبب اختلافهم في ذلك ورُود الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنه تَرَكَ ردَّ السلام حال صلاته، كما ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده ردًّا للسلام.
فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» متفقٌ عليه. وترك الردِّ مطلقًا يشمل اللَّفظ والإشارة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ -قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي»، وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه".
وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" وقال: "لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ"، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء السلام الصلاة الفقهاء أثناء الصلاة دار الإفتاء رضی الله الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
الموقف الشرعي لمن نسي غسل أحد الأعضاء في الوضوء وتذكر بعد انتهاء الصلاة
تلقى أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا نصه: "توضأت ثم ذهبت للصلاة فتذكرت أنني لم أغسل قدمي، فعدت وغسلتها ثم صليت، فهل صلاتي صحيحة؟".
أوضح أمين الفتوى في رده أن مسألة "الموالاة" في الوضوء تعني التتابع في غسل الأعضاء دون انقطاع زمني طويل، مشيرًا إلى أن الرأي الراجح أن الموالاة مستحبة وليست واجبة.
فلو غسل الشخص جميع أعضاء الوضوء ما عدا القدمين أو إحداهما، ثم تذكر أو تعمّد تأخيرهما، وغسلهما بعد مدة بنية إكمال الوضوء أو رفع الحدث، فإن وضوءه وصلاةَه صحيحان. وبالتالي فإن صلاة السائلة صحيحة طالما غسلت قدميها ولو بعد فترة، بنية استكمال الطهارة.
وفي معرض حديثه عن حكم من نسي مسح الرأس وتذكره بعد انتهاء الوضوء، قال أحمد ممدوح إن الترتيب في الوضوء واجب، فمثلاً لو نسي غسل يديه أثناء الوضوء وتذكر ذلك وهو يغسل وجهه، يجب عليه أن يغسل يديه فقط دون الحاجة إلى إعادة الوضوء من جديد.
وردًا على سؤال: "إذا نسيت عضوًا من أعضاء الوضوء كمسح الوجه مثلاً وأكملت ثم تذكرت، فهل يجب علي إعادة الوضوء أم أغسل العضو فقط؟"، أوضح أنه إذا نسي الشخص غسل آخر عضو في الوضوء – وهو الرجلان – فيجب عليه غسلهما فقط دون إعادة الوضوء كاملًا، إذا كان الفاصل الزمني بين الانتهاء من الوضوء وتذكره قصيرًا.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للوضوء أركاناً (فرائض) وسنناً مستحبة، مؤكدًا أن من يترك ركنًا من أركان الوضوء تبطل صلاته.
واستشهد بقول الله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...".
وأوضح عبد السميع، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، ردًا على سؤال: "توضأت ونسيت بندًا في الوضوء، ولم أتذكر إلا بعد أن انتهيت وذهبت للصلاة، علماً بأن المياه كانت منقطعة، فهل صلاتي صحيحة؟"، أن من يترك غسل الوجه أو اليدين إلى المرفقين أو مسح الرأس أو غسل القدمين – وهي فرائض الوضوء – فإن وضوءه يختل، ويجب عليه إعادة ذلك الركن لصحته.
وأضاف أن مسألة الترتيب والموالاة في غسل الأعضاء ليست واجبة في جميع المذاهب، ويمكن الأخذ بالأيسر منها، فمن نسي ركنًا فليذهب ليغسله فقط.
وتابع: "أما من تذكر أنه ترك ركنًا أثناء الصلاة، فصلاته باطلة، وعليه أن يتم وضوءه ثم يعيد الصلاة". مؤكدًا أن نسيان السنن مثل المضمضة أو الاستنشاق أو مسح الأذن لا يبطل الوضوء ولا الصلاة.