في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دعوى قضائية الشخصية ضحية محكمة صراعات

إقرأ أيضاً:

بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.

عقوبة استغلال الأطفال

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

طباعة شارك مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الأسر البديلة الأسر البديلة الكافلة

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي
  • رئيس هيئة التفتيش يهيب بقضاة الأحوال الشخصية إجراء القسمة الجبرية عند النظر في طلبات القسمة
  • قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
  • بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل
  • «التعليم لأبناء أصحاب المؤهلات العليا فقط»| شرط غريب للتقديم برياض الأطفال 2026.. وأولياء الأمور يعلقون
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي بالقانون