مفتي الجمهورية يكشف عن ضوابط الانقضاء الشرعي لعدة المطلقة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن سؤال ورد إليه من أحد المواطنين مفاده: بمَ تنتهي عدة المرأة المطلقة؟ موضحًا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن العدة تختلف باختلاف حال المرأة المطلقَة، وأن أحكامها جاءت واضحة في القرآن الكريم واجتهادات الفقهاء.
وأفاد المفتي بأن عدة المطلقة الحامل تنقضي بمجرد وضع الحمل، حتى لو حدث ذلك بعد الطلاق بيوم واحد، عملًا بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
أما المرأة غير الحامل، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، على ألا تقل هذه المدة عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، مبينًا أن القُرء عند الحنفية هو الحيض نفسه.
وفي حال كانت المطلقة من غير ذوات الحيض كمن بلغت سن اليأس أو الصغيرة التي لم تبلغ الحيض؛ فإن عدتها ثلاثة أشهر هجرية كاملة بعد الطلاق.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
ونقل ما قرره الإمام السرخسي في المبسوط من أن عدة الحامل تنتهي بالولادة لأنها أبلغ دليل على براءة الرحم، وأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر بالنص الشرعي.
وأشار المفتي إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ينص على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية والوقف، وفي غير المنصوص عليه يُعمل بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، مع تطبيق شريعة غير المسلمين في أحوالهم الشخصية إذا كانوا متحدي الطائفة والملة ولا يخالف ذلك النظام العام.
وأضاف أن محكمة النقض أكدت أن أقل مدة لعدة المرأة ذات الحيض هي ستون يومًا، وأنه يؤخذ بقولها في انتهاء عدتها بعد اليمين.
هل قول الرجل لزوجته تحرمي علي يقع بها الطلاق ؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤالا من أحد المتابعين حول حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي، وما إذا كان هذا اللفظ يترتب عليه طلاق أو ظهار.
وأوضح الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دارالإفتاء، أن هذا اللفظ لا يقع به طلاق ولا ظهار إذا لم يقصد الزوج ذلك، مؤكدا أنه إن نوى به الطلاق أو الظهار فقد يحمل هذا الحكم، ولكن لا بد من التحقيق في الملابسات ومعرفة نية الزوج قبل إصدار الحكم الشرعي النهائي.
وتابع أمين الفتوى داعيا الزوجين إلى الحضور سويا إلى مقر دار الإفتاء بالدراسة أو التواصل عبر الخط الساخن 107 إذا لم يتمكنا من الحضور، حتى يتم الفصل في الأمر بدقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطلقة عدة المطلقة مفتي الجمهورية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الاشتراط بعقد الزواج أن تكون العصمة في يدها؟.. الإفتاء توضح الشروط والضوابط الشرعية
كثر مؤخرًا السؤال حول مدى جواز أن تشترط الزوجة أن تكون العصمة في يدها، أو أن تمنح نفسها حق تطليق ذاتها متى شاءت، وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية موضحة الحكم الشرعي في ذلك بتفصيلٍ دقيق.
أكدت دار الإفتاء أن ما يُكتب أحيانًا في وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها يُعد صحيحًا من حيث الأصل، موضحة أنه إذا اشترطت الزوجة أن يكون لها حق الطلاق متى أرادت، فإنها لا تملك هذا الحق إلا مرة واحدة فقط، لأن الشرط يتحقق لمرة واحدة ولا يتكرر، إلا إذا جاء النص في العقد بلفظ "كلما" الذي يُفيد التكرار.
وبيّنت الإفتاء أن هناك فرقًا بين جعل الأمر بيد الزوجة، وبين قول الزوج لزوجته "أنت طالق متى شئت" أو "إن شئت"، وفقًا لمذهب الحنفية وهو المذهب المعمول به في مصر. فإذا قال الزوج "أمرك بيدك"، فإن ذلك من كنايات الطلاق ويُشترط فيه نية الزوج للطلاق حتى يقع، وتملك الزوجة في هذه الحالة تطليق نفسها مرة واحدة فقط، ويكون الطلاق بائنًا.
أما إذا قال الزوج "أنت طالق متى شئت"، فيكون لها أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية كلما أرادت، ولكنها لا تملك تطليق نفسها ثلاث مرات دفعة واحدة.
وفي الحالتين، لا يجوز للزوجة أن تطلق نفسها ثلاث طلقات مرة واحدة، والأقرب من حيث الفهم لما يُكتب عادة في العقد أنه من قبيل "أنت طالق متى شئت" أو "إن شئت".
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت الطلاق بيد الرجل دون المرأة، ولم يجز أحد من الفقهاء نقل عصمة الطلاق إلى الزوجة، وإنما الجائز شرعًا هو أن يفوض الرجل زوجته بعد العقد في أن تطلق نفسها متى أرادت، أو أن تشترط الزوجة أثناء العقد حقها في تطليق نفسها إذا لم يفِ الزوج بشرطٍ متفقٍ عليه بينهما.
وفسرت الدار ذلك بأن الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل لأنه أكثر قدرة على ضبط عواطفه واتزان قراراته، وهو المسؤول عن الأسرة والإنفاق عليها، بينما المرأة رقيقة العاطفة سريعة التأثر، ومن ثمّ فإن جعل العصمة بيد المرأة يخالف حكمة التشريع ومقاصده.
وأضافت أن نقل حق الطلاق من الرجل إلى المرأة يتعارض مع النصوص الشرعية من وجوهٍ عدّة؛ أولها أن الله جعل القوامة للرجل كما قال في كتابه الكريم: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، ومن لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل. وقد أوضح العلماء، ومنهم نجم الدين الغزي، أن جعل الطلاق بيد الرجل هو من تمام القوامة، وأن عكس ذلك يُخالف الحكمة الشرعية.
ثانيًا، بينت الإفتاء أن الشريعة جعلت عقدة النكاح وعصمته بيد الرجل، استنادًا لقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ... إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة: 237]، وقد فسر ابن كثير أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه وحده الذي يملك إبرام العقد ونقضه.
ثالثًا، أوضحت دار الإفتاء أن القرآن الكريم أسند الطلاق إلى الرجال في كل الآيات التي تناولت أحكام الطلاق، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، وقال أيضًا: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. وبالتالي فإن اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها يُعد مخالفًا لحكم الله وشرعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق).
وبيّنت الإفتاء أن أي شرط بنقل العصمة إلى المرأة يُعد لغوًا لا أثر له، لأن الفقهاء لم يجيزوا هذا النقل، بل رأى بعضهم أن العقد يكون باطلًا إن تضمن هذا الشرط، بينما رأى آخرون أن العقد صحيح والشرط باطل، وهو القول الأرجح.
كما نبهت دار الإفتاء إلى أن الطلاق لا يقع بمجرد إخلال الزوج بشرطٍ معين، بل لا بد أن تُوقع المرأة الطلاق بنفسها فتقول: "طلقت نفسي"، ولها أن تتنازل عن هذا الحق إن أرادت.
وفي ختام البيان، أكدت الدار أن في حال تفويض الرجل لزوجته حق تطليق نفسها، فإن الصيغة الشرعية الصحيحة لذلك أن تقول الزوجة: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"، لأن الطلاق يقع عليها لا على زوجها، ولذلك لا يصح أن تقول لزوجها "أنت طالق" أو "طلقتك"، لأن هذه العبارات لا يقع بها الطلاق بإجماع كثير من العلماء.