طعن عامل بمحطة وقود بعمّان وسلب مبلغ مالي منه
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طعن عامل بمحطة وقود بعمّان وسلب مبلغ مالي منه، صراحة نيوز 8211; قال مصدر أمني ان شخص من جنسية عربية يعمل في احدى محطات الوقود تعرض للاعتداء طعنا، من قبل مجهول وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته في .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طعن عامل بمحطة وقود بعمّان وسلب مبلغ مالي منه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال مصدر أمني ان شخص من جنسية عربية يعمل في احدى محطات الوقود تعرض للاعتداء طعنا، من قبل مجهول وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته في منطقة الهاشمي.
وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي.. الأزهر يجيب
هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: انه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
وأوضحت أن من شروطها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].
وأشار إلى أن الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
وبين انه قد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
وأكدت انه بناء على ذلك لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة. ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.