في خطوة تتزامن مع احتجاجات الجامعات التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عدة أيام رفضا للحرب في غزة، مرر مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع قانون التوعية بمعاداة السامية وسط الكثير من الجدل بشأنه.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على القانون، الذي قدمته مجموعة من المشرعين من الحزبين، بأغلبية 320 صوتا مقابل 91 صوتا.

تقدم النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الجهود التي ساهمت في تشريع القانون رفقة 15 نائبا عن الحزب الديموقراطي، في وقت صوت فيه  العديد من زملائهم من الجمهوريين والديمقراطيين ضد مشروع القانون قائلين إنه ينتهك حرية التعبير.

فما هي بنود هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه؟

يلزم القانون المعروف باسم "قانون التوعية بمعاداة السامية لعام 2023" وزارة التعليم في الولايات المتحدة باستخدام التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة عند تطبيق القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز.

ووفقا لهذا التعريف فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم.. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".

ويتضمن التعريف أيضا الإشارة إلى "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير من خلال الادعاء بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية وعقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين".

وحسبما جاء في موقع مجلس النواب الأميركي فإن القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الأميركية لمكافحة معاداة السامية التي أصدرها البيت الأبيض في مايو الماضي والهادفة لزيادة الوعي والفهم لمعاداة السامية، بما في ذلك تهديدها للولايات المتحدة وكذلك تحسين السلامة والأمن للمجتمعات اليهودية.

القانون تطرق كذلك إلى تزايد حالات معاداة السامية في الولايات المتحدة وقال إنها باتت تؤثر على الطلاب اليهود في المدارس والكليات والجامعات من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

اعتراضات

بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن تعريف معاداة السامية يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ويتهم معارضو النص أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعا من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأميركية. 

وحذر النائب الديموقراطي جيري نادلر، وهو يهودي، من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزا مخالفا للقانون" وقال إن القانون يمكن أن "يضعف" حرية التعبير التي يحميها الدستور.

كذلك دعا اتحاد الحريات المدنية الأميركي، المشرعين الأميركيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التمييز المعادي للسامية".

ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".

وأكد الاتحاد في رسالته "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".

ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.

وجاء تشريع القانون بالتزامن مع موجة احتجاجات شهدتها جامعات بأنحاء الولايات المتحدة تندد بسلوك إسرائيل في حرب غزة مما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة واعتقال أشخاص في بعض الأماكن مثل جامعة كولومبيا في نيويورك.

وقوبلت المظاهرات في أنحاء البلاد بأخرى مناهضة تتهمها بإثارة الكراهية ضد اليهود. ويقول الجانب المؤيد للفلسطينيين، ومنهم يهود معارضون لما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة، إنهم يوصمون ظلما بمعاداة السامية لانتقادهم الحكومة الإسرائيلية والتعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان.

وتتخذ الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة أيضا أبعادا سياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، إذ اتهم الجمهوريون إدارات بعض الجامعات بغض الطرف عن المضايقات والخطابات المعادية للسامية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمیرکی الولایات المتحدة بمعاداة السامیة معاداة السامیة حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون البناء الموحد بعد إحالته بـ "النواب"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام، إلى اللجان النوعية، لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.


وتهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.


وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وانطلاقًا من الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير في هذا المشروع.  


وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض، لاستكمال تلك الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.


ولعل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة؛ حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بملايين العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها. وفي ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس تلك العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة - على حد سواء - على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في العديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.


فعلى الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يُفعل دوره حتى الآن، ولم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومي للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف أما الآن، فقد أصبحت الحكومة قوية، وأنشأت كثيرًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء ذلك الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

وجاء تقدم مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.

 

نصوص المواد


المادة الأولى: نصت على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهى الإقراض مع حذف عبارة "دون فوائد"، وكذلك إصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.


أما المادة الثانية فهي مستحدثة، وتدعو لاعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات - سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه - كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.

كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده، وهى استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.

وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.  وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من موعد صدور القانون.

وجاء النصوص المعدلة كما يلى حيث ٩٧، ٩٧ مكرر أ، ٩٧ مكرر ب، ٩٧ مكرر ج، بنص المادة ٩٧ الوارد بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد حيث مادة ٩٧  بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ومادة ٩٧ مكرر أ: يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.


مادة ٩٧ مكرر ب نصت على أن  يكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده نسبة من حصيلة المخالفات التي تحصلها الأجهزة والأحياء، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق عوائد استثمارات الصندوق.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون المنشآت الصحية فرصة لسد الفجوة في الخدمات الطبية
  • “الأطباء” تناشد الرئيس بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات"
  • برلماني: قانون المنشآت الصحية فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمات الطبية
  • المتحدث الإقليمي بالخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: تعليق شحنات الأسلحة لإسرائيل لمنع عملية واسعة في رفح
  • أمنستي ترحب بمنح أسانج الإذن باستئناف حكم بتسليمه للولايات المتحدة
  • ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون البناء الموحد بعد إحالته بـ "النواب"
  • "الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية
  • المحكمة الجنائية الدولية ترفض الاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية"
  • ضغط فلسطيني على الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على فتح المعابر في غزة
  • الكونغرس الأميركي يسعى لمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل