أردوغان: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، إن ما يحدث في قطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي".
وأكد الرئيس التركي، في كلمته أمام قمة العمل المناخي "كوب 28" المنعقدة بدبي، أن "مقتل أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء معظمهم أطفال ونساء بهجمات إسرائيلية لا يمكن تبريره بأي شكل".
وأشار إلى أن "العالم يواجه حاليا العواقب المؤلمة للمجازر في غزة". موضحا أن "تركيا وقفت إلى جانب السلام في كافة الأزمات، وعملت من أجل حلول قائمة على أسس العدل والحق".
وقال أردوغان: "مع التطورات الأخيرة، رأينا جميعا مرة أخرى أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967".
وأضاف أن تركيا "مستعدة لتولي شتى أنواع المسؤوليات من أجل تأسيس وضمان ذلك". مجددا تأكيده على مقولتيه الشهيرتين، "العالم أكبر من 5 (أعضاء مجلس الأمن الدائمين)" و"نحو عالم أكثر عدلا".
وتمنى الرئيس أردوغان، أن تعود القمة بالفائدة على الجميع، معربا عن شكره للسلطات الإماراتية على حسن ضيافتها.
هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد ضحايا هجوم إسرائيل على قطاع غزة مع تجدد القتال صباح يوم الجمعة، بلغ 109 قتلى، غالبيتهم في مدينة رفح والتي تقول إسرائيل إنها "منطقة آمنة". فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددا على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية المناخ جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس دبي رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل
تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.
بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.
المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.
حالات إنهاء خدمة الموظف وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:
1. بلوغ سن الستين.
2. الاستقالة.
3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.
5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.
6. عدم اللياقة الصحية.
7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.
8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.
9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.
مشاركة