مسيرة في باريس لمناهضة العنصرية وقانون الهجرة الفرنسي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نُظمت في باريس مسيرة مناهضة للعنصرية وضد "قانون دارمانين"، الذي يشدد قواعد الهجرة وإجراءات ترحيل الأجانب.
وخرج المئات إلى شوارع باريس، الأحد، في مسيرة وهم يحملون لافتات كتب عليها: "لا للقمع والسجن والترحيل"، "نؤيد سياسة ترحب بالهجرة وتقننها"، "نطالب بالمساواة والعدالة".
الفعالية الاحتجاجية نظمتها "جمعية حماية حقوق المهاجرين"، التي تتولى تنظيم فعاليات مختلفة للدفاع عن المهاجرين بشكل منتظم في جميع أنحاء فرنسا.
وتقام هذه الفعالية في الذكرى الأربعين للمسيرة الشهيرة التي نظمت في 3 ديسمبر 1983، وحملت عنوان: "من أجل المساواة". حينها بدأ النشطاء تحركاتهم في مرسيليا يوم 15 أكتوبر، وأنهوا المسيرة بمظاهرة شارك فيها مائة ألف شخص في باريس.
إقرأ المزيدوفي بيان لها، أشارت الجمعية إلى أن "المواقف تجاه قضايا الهجرة أصبحت اليوم مشبعة بالعنصرية والكراهية أكثر من أي وقت مضى، ومشروع قانون الهجرة الجديد لن يؤدي إلا لتفاقم التمييز".
ويجري حاليا إعداد قانون هجرة جديد في فرنسا، وقد سمي بـ "قانون دارمانين"، نسبة لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، ويقضي القانون الجديد بتعزيز إجراءات الرقابة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ويعد القانون الجديد في حال إقراره الأشد قسوة، الذي تقدمه حكومة فرنسية على الإطلاق، في التعاطي مع قضايا الهجرة.
وقال دارمانين إن المهاجرين غير الشرعيين الذين من المفترض أن يغادروا فرنسا سيتم إدراجهم ضمن قائمة الملاحقين أمنيا لضمان مغادرتهم البلاد بالفعل.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس
إقرأ أيضاً:
ثلث الغرامة فقط.. كيف ينقذك القانون الجديد من تحريك الدعوى الجنائية؟
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية حديثة تمنح المتهمين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتقال النزاع إلى ساحة القضاء.
وفقا للقانون والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح من الممكن للمتهم التصالح وسداد جزء بسيط من الغرامة المقررة، بما يعادل ثلث حدها الأقصى، لقطع الطريق أمام تحريك الدعوى الجنائية من الأساس.
تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنقضي شهد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسويةويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.