بالقانون .. تحذير من الحصول على مزايا ذوى الإعاقة لغير المستحقين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (51) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة. - استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق. كما عاقبت المادة (52) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة، طبقا للمادة (53).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة رسوم وثيقة
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".