أحالت جهات التحقيق المختصة اكبر مزور  لمحررات رسمية ومنتحل صفات بديلا لمتهمين أمام جهات تحقيقات في الجيزة  منتحلا اسماء وصفات متهمين في العديد من القضايا  الي محكمة الجنايات 

جاء بأمر الإحالة أنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم امبابة، محافظة الجيزة
اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية تنفيذ نيابة-قسم امبابة الجزئية و تنفيذ بنيابة شمال الجيزة الكلية في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة والاستئناف  جنح امبابة وذلك يجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة حال تحريرهم من المختصين بوظيفتهم، بأن مثل امام الموظفين المذكورين طالبا الطعن علي الاحكام الصادرة في القضايا المار بيانها مدعيا كونه المجني عليهم محتجا بشهادة قيد الميلاد الخاص بهم وذلك علي خلاف الحقيقة فمكنوه الموظفين المختصين
اتخاذ الإجراءات، وحررا له تقارير المعارضة والاستئناف وزيلوها بتوقيتهم ومهروا بأختام صحيحة للجهة بذلك من محل عملهم وقام بالبصم عليها وختمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.

عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طباعة شارك النقض جريمة شهادة زور شاهد زور موظف نيابة اشهر شاهد زور

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقض شاهد زور موظف نيابة لا تقل عن ألف جنیه أو بإحدى

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 31 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري خلال 7 أشهر

ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الـ 7 أشهر  من العام الجاري 2025 بنسبة 45%. 

وأظهرت أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 31 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى يوليو  2025 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 45 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 64 %، لتسجل 3.6 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي قيمة التعويضات خلال 7 أشهر 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 34.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025  مقابل 23.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، بنمو 46.8%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 16.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة 11.3  مليار جنيه بنمو 43.7 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 49.7 %، لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 12.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 7 أشهرالرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحدالرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديثالرقابة المالية: إصدار حزمة القرارات الخاصة بآليات الشورت سيلنج قبل نهاية العام

فتح الاستثمار في الذهب أمام شركات تأمينات الأشخاص

وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.


يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
 

وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

  طباعة شارك تعويضات تأمينية شركات التأمين نشاط التأمين التكافلي التأمين التجاري

مقالات مشابهة

  • بعد إحالة قاتل الأم وأطفالها الثلاثة للجنايات.. 27 معلومة عن جريمة أطفال فيصل
  • الداخلية تضبط 3 عاطلين ارتكبوا أفعالًا فاضحة أمام مدرسة بالقليوبية
  • إحالة موظف كبير بمصلحة المصوغات لمحكمة الجنايات لاستيلائه علي ذهب بـ 300مليون جنيه
  • محافظ كفرالشيخ يفتتح رافع صرف صحي بإحدى قرى دسوق بتكلفة 41 مليون جنيه
  • بنسبة نمو 96%.. 17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال 9 أشهر
  • بنمو 79% | 23 مليار جنيه تمويلات عقارية في 7 أشهر
  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدر الهيروين
  • الرقابة المالية: 47.4 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 7 أشهر
  • الرقابة المالية: 31 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري خلال 7 أشهر