بوابة الفجر:
2024-06-12@13:22:21 GMT

هل تمنح المرأة العاملة أجازة لكفالة الطفل؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

 


حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.


ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل القانون للعاملة الحقوق المتعلقة

إقرأ أيضاً:

ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمنت "المادة 28" من قانون الاستثمار، على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

"المادة 29"

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.

ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

"المادة 30"

يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.

ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحدًا في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • جنايات ميسان: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية
  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
  • شركة إماراتية تمنح الأهلي صفقة القرن.. والخطيب يبتعد عن المشهد لمدة 3 أشهر
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • هل يمكن التأمين على العاملة المنزلية بعد وصولها بـ4 أشهر؟.. مساند توضح
  • ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها