هل تمنح المرأة العاملة أجازة لكفالة الطفل؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل القانون للعاملة الحقوق المتعلقة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الإتجار بالحج واستغلال السماسرة مشاعر المواطنين المسلمين ورغبتهم في أداء فريضة الحج للنصب عليهم.
الجزار أشارت إلى وجود ما يسمى بالتأشيرات الخاصة وتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بمنحهم هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة، حتى تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم إلى جدة لمخالفاتهم لشروط وضوابط الحج كما حدث الموسم الماضي.
التصدي لسماسرة الحجوتزامنا مع التحرك البرلماني تصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
و تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.