ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة، ويقول السائل: رجاءً تقديم الإفتاء لنا بالنسبة لموظفي الأمن والبوابة والحراسة؛ هل يصح أن يتركوا مواقعهم للذهاب للصلاة؟

صلاة الجمعة لموظفي الأمن

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداؤها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها.

من الجمعة إلى الجمعة.. 4 سور في القرآن تحفظ المسلم دعاء صباح الجمعة.. اللهم ارزقني راحة البال

وذكرت دار الإفتاء، أن من يستطيع صلاة الجمعة من العاملين بالمصنع يجب عليه ذلك، أما غير المستطيع لعذرٍ فعليه أن يصلي بدلًا منها الظهر، وبالنسبة لموظفي الأمن والحراسة والبوابة فلا يجب عليهم ترك مواقعهم لأداء الجمعة؛ لأن الحفاظ على المصنع وتأمينه أمرٌ واجبٌ كذلك.

وعلى المسؤولين عن المنشأة الاكتفاء في هذه المهام بالحد الأدنى الذي يناط به هذه المهام، وأن يناوبوا بين هؤلاء الموظفين على مدار الجمعات المتتالية حتى لا يحصل انقطاع هؤلاء الموظفين الكامل للمدة الطويلة عن الجمعة.

ترك صلاة الجمعة لعذر

وقالت دار الإفتاء ، إنه إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم ونحوه -أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.

ويدلُّ على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وأوضحت ، أن قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجمعة الأمن الحراسة دار الإفتاء صلاة الجمعة

إقرأ أيضاً:

حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به. 

واستشهدت دار الإفتاء، عبر فتوى لها على موقعها الإلكتروني، بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

هل يجوز الذهاب للحج "وعليّ أقساط"؟ .. الإفتاء تحسم الجدلشروط وجوب الحج .. الأزهر للفتوى يوضحهاكيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضحهل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح

وأضافت الإفتاء أن العجز يتحقق بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله مثل العمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.

ما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج؟

وأجابت دار الإفتاء ، عن السؤال قائلة: إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.

وأشارت إلى أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".

وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء أداء الحج الحج حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر

مقالات مشابهة

  • ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • فطور يوم الجمعة: فتة حمص على الطريقة الأردنية
  • هل أحصل على ثواب الجمعة إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير؟
  • ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضح
  • لتأمين 5840 برجا.. نقل الكهرباء تعلن عن مناقصة عامة لشركات الأمن والحراسة
  • هل يجوز دخول الحمام بخاتم عليه آية قرآنية؟.. الإفتاء توضح
  • هل يشترط جمع حصي رمي الجمرات من خارج مزدلفة؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو الصف؟
  • كيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضح